الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا ترك الوديعة في بيت المال فقد قال الشافعي : " يضمن " وليس هذا الجواب على الإطلاق واختلف أصحابنا في تأويله ، فقال بعضهم : أراد به إذا كان مالكها حاضرا ، ولو كان غائبا لم يضمن وهذا تأويل من قال : لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم مع وجود صاحبها وقال آخرون : إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن هي ، فإن أعلمه بها ولمن هي لم يضمن ، وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع حضور صاحبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية