الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ضمان التعدي باق وإن كف عنه فسقوطه عنه يكون بردها على مالكها ، أو وكيل مالكها في قبضها ، فأما إبراء المودع له من ضمانها ، فإن كان بعد تلفها واستقرار غرمها في ذمته صح الإبراء إذا كان بعد تلفها ، وإن كان مع بقائها ففي سقوط ضمانها وجهان :

[ ص: 364 ] أحدهما وهو قول المروروذي : قد سقط الضمان ؛ لأن الإبراء استئمان .

والوجه الثاني : أن الضمان لا يسقط عن الغاصب بالإبراء قبل الرد ، ولأن الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان ، وإنما هبات الأعيان لا تسقط ضمانها ، فعلى هذا لو أعادها المستودع إلى حرزها بإذن مالكها كان سقوط الضمان عنه على هذين الوجهين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية