الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني وهو أن ينهاه عن علفها ، فلا يجوز له في حق الله تعالى أن يدع عليها ؛ لأنها ذات نفس يحرم تعذيبها ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح البهائم إلا لمأكلة وقال : في كل ذات كبد حرى أجر ، وعليه أن يأتي الحاكم حتى يجبر المالك على علفها إن كان حاضرا ، أو يأذن له في علفها ليرجع به إن كان غائبا ، فإن علفها من غير حكم حاكم لم يرجع ، وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت ، فالمحكي عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن ، [ ص: 366 ] وهذا قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما ؛ لأن نهيه عن النفقة إبراء من ضمان الذمة .

وقال أبو سعيد الإصطخري : يضمن وهو الأصح عندي ؛ لأنه شرط قد منع الشرع منه ، فكان مطرحا وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم ، وإنما الوجهان في الغرم ، وعلى هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله وجهان وقد حكاهما ابن أبي هريرة وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا ؟ على قولين .

فأما إن أمر بقطع يده أو جلده لم يضمن وجها واحدا ، لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه حدا في سرقة والجلد حدا في زنا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية