الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبرا ، أو يمنة ، أو يسرة لم يخل أن يكون ذلك عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنفها ؟ على قولين :

[ ص: 85 ] أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد

والقول الثاني : يستأنف إذا قيل : لو تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد ، وإن كان على اجتهاد فعلى وجهين :

أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية : لاستقرار حكم اجتهاده الأول بالدخول في الصلاة

والوجه الثاني : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية ، كما لو بان له صلاة ثانية ، لأنه لا يجوز أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة ، فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، ألا تراه لو علم ذلك بعد الفراغ لم يعد

التالي السابق


الخدمات العلمية