الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : " وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها ، وإن كانت بغير عنها مثل دنانير ، أو ما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء " .

قال الماوردي : وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة ؛ لأن مالكها لم يأتمن وارثه عليها ، فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه ، فإن لم يفعل ضمن ، وإن كان مالكها غائبا لزم الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظا لمالكها من إحرازها في يد الوارث ، أو نقلها إلى غيره ، فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن ، وهكذا لو مات رب الوديعة بطل العقد ولزم المستودع ردها على وارثه ؛ لأنها صارت بالموت ملكا للوارث والوارث لم يأتمنه عليها ، فإن لم يفعل ضمن إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير وديعة مبتدأة ، ولو أن المالك المودع جن أو حجر عليه بالسفه لبطلت الوديعة وكان على المستودع ردها على وليه ؛ لأنه خرج بالجنون والسفه أن يكون ذا نظر في ماله ، فإن لم يفعل [ ص: 380 ] المستودع ذلك ضمن ، ولو جن المستودع ، أو حجر عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على ربها ، فإن لم يفعل ضمنها الولي لزوال الائتمان بطروء الجنون والسفه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية