الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وأن الخليفة بعده لا يملكه ، ثبت من التعليل الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه ، فإذا كان كذلك فالفيء والغنيمة يجتمعان من وجهين ويفترقان من وجهين ، فأما وجها الاجتماع .

فأحدهما : أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك .

[ ص: 392 ] والثاني : أن كل واحد منهما يخمس .

وقال أبو حنيفة : مال الفيء لا يخمس وفي نص الآية ما يدفع قوله .

وأما وجه الافتراق :

فأحدهما : في الاسم ، فإن كل واحد منهما يختص باسم ، والثاني : في حكم أربعة أخماسها ، فإن مصرفها مختلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية