الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثاني : أنه لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين غنيهم وفقيرهم وقال أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد المطلب .

والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث ، ثم لا فرق بين من حضر القتال ومن لم يحضره ولا فرق بين من شاقق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لم يشاققه في أنهم سواء بعد الإسلام في سهمهم ، إلا أن من حضر القتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجا عن حقه في الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية