الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثالث : أنه يشترك فيه الذكور والإناث : لأن الزبير بن العوام أخذ من الخمس سهم أمه صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنهم - ، ولأن ما استحق بالقرابة اشترك فيه الرجال والنساء كالميراث ، وخالف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء : لأن العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف وهذا يختص بالرجال دون النساء ، وسهم ذي القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء ، فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه فضل الذكور على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث .

وقال المزني وأبو ثور : يسوى بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوى فيها بين الذكور والإناث ، وهذا خطأ : لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا من وجهين :

[ ص: 436 ] أحدهما : أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى ، والوصايا عطية من آدمي تقف على خياره .

والثاني : أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص ، فجاز أن يكونوا بها أفضل وليس كذلك في الوصايا ، ثم لا حظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى ؛ لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى .

التالي السابق


الخدمات العلمية