الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال :

أحدها : أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقا

والحال الثانية : أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس يجب عليه إعادتها ، وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتها ، وعلى قول أبي سعيد إن كان الوقت باقيا بعد بلوغه وجب عليه إعادتها ، وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه إعادتها

[ ص: 90 ] والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول ! أبي العباس هو مخير في تركها وفي إتمامها ، وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجبا وإن كان قد أتمها ، وعلى قول أبي إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنه واجب عليه إتمامها ، ولا يجوز له تركها ، ويستحب له إعادتها ، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري : إن كان وقتها بعد إتمامها باقيا وجب عليه إعادتها وإن خرج منها قبل إتمامها لزمه استئنافها في الوقت وبعده

والحال الرابعة : أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول جميعهم ، فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون مفطرا فعليه القضاء في قول جميعهم

والثاني : أن يكون فيه صائما ويتممه فعلى قول المزني ، وأبي سعيد ، وأبي إسحاق : يجزئه ولا يعيد ، وعلى قول أبي العباس : عليه الإعادة

والحال الثالثة : أن يكون فيه صائما ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم - والله ، عز وجل ، أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية