الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني : في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ، وتعيينها ، لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب

ضرب يفتقر إلى نية الفعل لا غير ، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غير ، وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين ، فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين فهو الحج ، والعمرة ، والطهارة ، فإذا نوى فعل الحج ، أو فعل العمرة ، أو الطهارة للصلاة أجزأ ، وإن لم ينو الوجوب والتعيين ، لأنه لو عين ذلك على النفل وكان عليه فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل ، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين فهو الزكاة ، والكفارة يجزئه أن ينوي فيما يخرجه أنه زكاة ، وإن لم يعين ، وفي العتق أنه عن كفارة وإن لم يعين ، وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة ، والصيام فينوي صلاة ظهر يوم : لكن اختلف أصحابنا هل يكون تعيينها يغني عن نية الوجوب ، حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض ؟ وقال أبو إسحاق المروزي : لا تغني نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة ، ولا في صوم رمضان عن أن ينوي أنها فرض قال : لأن الصبي قد يصلي الظهر ، ويصوم رمضان ولا يكون فرضا ، فعلى هذا يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إذا نوى أنها ظهر أغنى عن أن ينوي ، أنها فرض ، لأن الظهر لا يكون إلا فرضا ، وليس إذا سقط فرضها عن غير المكلف خرجت من أن تكون فرضا ، لأن سائر الفروض هكذا تكون ، فعلى هذا إن نوى ظهر يومه أجزأه ، فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليومه أو وقته ، فإن كانت عليه ظهر فائتة لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يومه لتمتاز عن الفائتة وإن لم يكن له ظهر فائتة أجزأه ، فأما الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة ، فأما أن ينوي من يوم كذا في شهر كذا فلا يلزمه

التالي السابق


الخدمات العلمية