الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دفعها إلى الإمام سقط عنه فرضها بقبض الإمام : لأنه نائب عن أهل السهمان في فرضها فصارت يده كأيديهم ، ثم سهم العاملين عليها قد سقط منها لفقد عملهم وليس للإمام أخذه : لأن نظره لا يختص بالصدقات وإن تولاها فلم يستحق فيها سهما وإنما هو عام النظر ورزقه في مال الغير ، ثم هو بالخيار بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من ثلاثة أمور : إما أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف وإما أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها بالتسوية بين جميع الأصناف ، ثم يفاضل بين كل صنف ، أو يساوي وإما أن يدفع كل صدقة إلى أحد الأصناف فيراعي التسوية بينهم في جميع الصدقات ، فإن أخل بصنف من الأصناف فلم يعطهم شيئا من جميع الصدقات ، ضمن في أموال الصدقات لا في مال نفسه قدر سهمهم من تلك الصدقات وخالف في ذلك رب المال الذي لا يضمنه في مال نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية