الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن سهم الرقاب مصروف في المكاتبين ، فلا يخلو حال المكاتب من أحد أمرين :

إما أن يكون قادرا على ما عليه من مال الكتابة ، أو عاجزا عنه ، فإن كان قادرا عليه وذلك بأحد وجهين : إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته ، أو بصناعة يكتسب بها ، فذلك يكونا في الحكم سواء ، ولا يجوز أن يدفع إليه من شيء من الصدقات : لأنها مصروفة في ذوي الحاجات وليس هذا المكاتب منهم ، وإن كان عاجزا عما عليه من مال الكتابة ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل ، فإن كان نجم الكتابة قد حل عليه واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل بالخيار بين أن يدفعه إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده ، أو يدفعه ابتداء إلى السيد بأمر المكاتب أو بغير أمره ، وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم تجب ، ففي جواز الدفع إليه وجهان :

أحدهما : لا يدفع إليه لأنه غير محتاج إليه .

والثاني : يدفع إليه : لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية