الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع ، فلا يخلو حال تلفه من أحد أمرين :

إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتب ، فإن تلف في يد السيد فهو مضمون عليه بالغرم ، سواء تلف باستهلاكه له أو بغيره : لأنه أخذه على وجه البدل عن العتق ، فإذا فات العتق ضمنه بالرد إن بقي وبالغرم إن تلف كالمبيع ، وإن تلف في يد المكاتب فعلى ضربين : أحدهما : أن يتلف باستهلاكه ، فإن تلف باستهلاكه ضمن ضمان المغصوب يقدم على ديون المعاملات ، فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته ، وإن تلف بغير استهلاكه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يتلف بيده قبل عجزه .

والثاني : أن يتلف بعد عجزه ، فإن تلف قبل عجزه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده ، فلا ضمان عليه ولا على سيده : لأنه كان مؤتمنا على أدائه .

والثاني : يتلف بعد إمكان دفعه إلى سيده ، فهذا على ضربين : إما أن يكون قد حل عليه نجم الكتابة وأخر دفع ذلك إليه فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . والضرب الثاني : ألا يكون نجم الكتابة قد حل عليه ، ففي ضمانه عليه وجهان من اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه :

أحدهما : يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه .

[ ص: 507 ] والثاني : لا يضمنه إذا لم يجعل في جواز الدفع إليه كالذي حل عليه ، وإن تلف في يده بعد عجزه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون تلفه بعد إمكان رده على رب المال أو العامل ، فهذا مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الرد ، ويكون الضمان في رقبته دون ما بيده لتقدم استحقاق ما بيده في معاملاته .

والضرب الثاني : أن يكون تلفه قبل إمكان رده فهو غير مضمون على المكاتب : لأنه ما قبضه لنفسه ولا كان متعديا في جنسه وهل يكون مضمونا على سيده ؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يضمنه : لأنه ما صار إليه .

والوجه الثاني : يضمنه : لأن المكاتب قبضه لسيده ويده بعد العجز كيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية