الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أخذ الغريم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه ، أو قضي عنه ، أو قضاه من غيره استرجع منه كما قلنا في المكاتب إلا أن يقضيه من قرض يقترضه ، فلا يسترجع منه : لأن القرض ما أسقط عنه الدين وإنما انتقل من مستحق إلى مستحق ، فصار كالحوالة ، فلو أبرئ من الدين أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار به من الغارمين ففي استرجاعه وجهان :

أحدهما : لا يسترجع منه : لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه .

والوجه الثاني : أنه يسترجع : لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية