الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان رب المال بدويا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون في حلة قاطنا بمكانها لا يظعن عنها شتاء ولا صيفا ، فهي كالبلد وجميعها جيران ، سواء صغرت أو كبرت لأنها لا تبلغ ، وإن كبرت مبلغ كبار الأمصار فيخص منهم أقاربه ، فإن عدل عنهم إلى الأجانب أجزأ ولا يكون من فارق الحلة جارا ، وإن كان على مسافة أقل من يوم وليلة : لأن ذلك جار للحلة والواحد من الحلة جيرانه أهل الحلة ، فبان الفرق بينهما .

والضرب الثاني : أن يكون في حلة ينجع الكلأ ويظعن لطلب الماء والمرعى فهذا على ضربين :

[ ص: 532 ] أحدهما : أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه كبرت أم صغرت .

والضرب الثاني : أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم ، إما لتميزهم في الأنساب وإما لتميزهم في الأسباب ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يختلفوا في الرحيل والنزول ، فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في الرحيل والنزول جيرانا له .

والضرب الثاني : أن يتفقوا في الرحيل والنزول ففيه وجهان :

أحدهما : أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتبارا باتفاقهم في النجعة وإن تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم ويكونوا جيرة إذا جمعهم المصر .

والوجه الثاني : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه اعتبارا بالمكان فعلى الوجه الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائفته من فرق الحلة لم يكن ناقلا لها ، وعلى الوجه الثاني يكون ناقلا لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية