فصل : فأما ما نقله  المزني   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين ، وإنما أراد به  الشافعي      : أنهم - وإن كن كالأمهات في تحريمهن - فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن ، أن لو كان كذلك لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من بناته منهن : لأنهن أخوات المؤمنين ، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا من بناته ، فزوج - قبل النبوة -  زينب  بأبي العاص بن الربيع      . وزوج - قبل النبوة -  رقية  بعتبة بن أبي لهب   ، وطلقها بعد النبوة ، فزوجها بعده  عثمان بن عفان      - رضي الله عنه -  بمكة   ، فولدت له  عبد الله   ، وبلغ ست سنين ، ثم مات هو وأمه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم  ببدر   ، ثم زوجه بعدها  بأم كلثوم  ، فماتت عنده في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو كان لنا ثالثة لزوجناك . وزوج  عليا      - رضي الله عنه -  فاطمة  بعد الهجرة .  
فلما زوج رسول الله من ذكرنا من بناته ، علم اختصاص نسائه من حكم الأمهات بالتعظيم والتحريم ، إلا أن  المزني   نقل عن  الشافعي      : ما زوج بناته وهن أخوات المؤمنين ، فذهب أكثر أصحابنا إلى أنه غلط منه في النقل ، وإن  الشافعي   قال في أحكام القرآن من الأم : قد زوج بناته ، وهن غير أخوات المؤمنين . فغلط في النقل . وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل  المزني   ، وأنه على معنى النفي والتقرير ، ويكون تقديره قد زوج بناته أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين .  
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق