والوجه الثاني : أن القسم بينهن لم يكن واجبا ، وإنما كان يتطوع به . وهو قول  
أبي سعيد الإصطخري   وطائفة : لما في وجوبه عليه من التشاغل عن لوازم الرسالة  
ولقوله تعالى :  ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء     [ الأحزاب : 51 ] وفيه تأويلان :  
أحدهما : معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت من أزواجك فلا تعزلها ، هذا قول  
مجاهد      .  
والثاني : معناه تؤخر من شئت من أزواجك ، وتضم إليك من تشاء من أزواجك . وهذا قول  
قتادة      .  
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك     [ الأحزاب : 51 ] أي من ابتغيت فآويته إليك ممن عزلت أن تؤويه إليك ،  
فلا جناح عليك  فيه تأويلان :   
[ ص: 26 ] أحدهما : فلا جناح عليك فيمن ابتغيت وفيمن عزلت . وهو قول  
يحيى بن سلام      .  
والثاني : فلا جناح عليك فيمن عزلت أن تؤويه إليك . وهو قول  
مجاهد      .  
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن     [ الأحزاب : 51 ] فيه تأويلان :  
أحدهما : إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن قرت أعينهن فلم يحزن . وهذا قول  
مجاهد      .  
والثاني : إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن قرت أعينهن و لم يحزن . وهذا قول  
قتادة      . فاختلفوا : هل أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أحدا من نسائه أم لا ؟ فالذي عليه الأكثرون أنه لم يرج منهن أحدا ، وأنه مات عن تسع ، فكان يقسم منهن لثمان ، لأن  
 nindex.php?page=showalam&ids=93سودة  وهبت يومها  
لعائشة  ، روى  
منصور   عن  
ابن رزين   قال :  
بلغ بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخلي سبيلهن ، فأتينه ، فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك ، فأرجأ منهن نسوة وآوى نسوة ، فكان ممن أرجأ  ميمونة   nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية   nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة  وصفية   nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة  ، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ما شاء ، وكان ممن آوى  عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة  وزينب   nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة  ، فكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء  ، والله أعلم .