الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذ قد مضى ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناكحه ، فالكلام فيما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مناكحه ، وهو ينقسم خمسة أقسام :

أحدها : ما خص به من فرض .

والثاني : ما خص به من حظر .

والثالث : ما خص به من إباحة .

والرابع : ما خص به من معونة .

والخامس : ما خص به من كرامة .

فأما ما خص به من فرض فثماني خصال :

منها قوله : " فرض علي الوتر ولم يفرض عليكم " .

ومنها قوله : " فرض علي السواك ولم يفرض عليكم " .

ومنها قوله : " فرضت علي الأضحية ولم تفرض عليكم " .

ومنها : أن فرضه في الصلاة كامل لا خلل فيه .

ومنها : ما اختلف أصحابنا فيه من قيام الليل ، هل كان مخصوصا به ؟ على وجهين .

[ ص: 29 ] ومنها : أنه إذا لبس لأمة سلاحه ، فليس له الرجوع قبل لقاء عدوه .

ومنها : أنه كان إذا بارز في الحرب رجلا لم ينكف عنه حتى يقتله .

ومنها : أنه لا يفر من الزحف ويقف بارزا عدوه وإن كثروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية