الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكبين فسواء في ذلك الإمام ، والمأموم أو الرجل ، والمرأة ، والقائم ، والقاعد في الفريضة ، والنافلة فإذا رفعهما نشر أصابعه ، فقد روى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه ، فلو كان بيديه مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعها ، ولو كان أقطع الكفين رفع زنديه إلى منكبيه ، ولو ركع لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه : لأنه إن فعل ذلك خالف هيئة الركوع وليس كذلك في رفعها للتكبير ، لأنه لا يصير مخالفا هيئة شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية