الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن النكاح لا يصح إلا بشاهدين من الرجال دون النساء ، فلا يصح حتى يكونا عدلين .

وقال أبو حنيفة : يصح بفاسقين استدلالا بأن حضورهما للعقد إنما هو حال ، فحمل الشهادة وعدالة الشهود إنما يراعى وقت الأداء لا وقت التحمل ، ألا ترى لو تحمل شهادة صبي ثم بلغ ، أو عبد ثم أعتق ، أو كافر ثم أسلم ، قبلت شهادتهم اعتبارا بحالهم وقت الأداء ، لا وقت التحمل كذلك شهادة الفاسقين في النكاح .

وتحريره : أنه تحمل شهادة على عقد ، فجاز أن يصح من الفاسقين قياسا على سائر العقود : ولأن من كان شرطا في عقد النكاح لم يراع فيه العدالة كالزوجين ، ولأنه لم يصح النكاح بشهادة عدوين لا تقبل شهادتهما على الزوجين صح أن تنعقد بشهادة فاسقين .

ودليلنا قوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل [ الطلاق : 2 ] فلما شرط العدالة في الشهادة على الرجعة - وهي أخف - كان اشتراطها في النكاح المغلط أولى ، وروى الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ورواه ابن عباس وعائشة ، ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق : ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر ، ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين كالأداء .

فأما استدلاله بأن حضور العقد حال تحمل لا يراعى فيه العدالة فخطأ : لأن الشهادة في عقد النكاح إن كانت تحملا فهي تجري مجرى الأداء من وجهين :

أحدهما : وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء .

والثاني : أن يراعى فيه حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم ، كما يراعى في الأداء وإن لم تراع في تحمل غيره من الشهادات ، فكذلك الفسق .

وأما الجواب عن قياسه على فسق الزوجين : فهو أن العدالة تراعى في الشاهدين ، وإن لم تراع في العاقدين ، ولأنه لما روعي حرية الشاهدين ، وإن لم يراع حرية الزوجين ، كذلك فسق الشاهدين .

وأما قياسه على شهادة العدوين : فمذهبنا في انعقاد النكاح بهما ما نذكره من اعتداد حالهما ، فإن كانا عدوين لأحد الزوجين دون الآخر انعقد النكاح بهما : لأن شهادتهما [ ص: 61 ] في الأداء قد تقبل على من ليس له عدوان خلاف الفاسقين ، إذ لا تقبل شهادتهما لأحد الزوجين بحال ، وإن كانا عدوين للزوجين معا ، ففي انعقاد النكاح بهما وجهان لأصحابنا :

أحدهما : لا تنعقد كالفاسقين : لأن الأداء لا يصح منهما على أحد الزوجين بحال .

والوجه الثاني : هو ظاهر ما نص عليه الشافعي في كتاب الأم : أن النكاح بهما منعقد ، وإن لم يصح منهما أداؤه بخلاف الفاسقين .

والفرق بينهما : أن الفاسقين لا يصح منهما أداء هذه الشهادة ، صح منهما أداء غيرها من الشهادات ، وهذا لو كان الشاهدان ابني الزوجين كانا كالعدوين : لأن شهادة الولد لوالده مردودة ، كما أن شهادة العدو على عدوه مردودة ، فإن كانا ابني أحد الزوجين انعقد النكاح بهما : لإمكان أداء الشهادة لأحدهما ، وإن كان أحدهما ابن الزوج ، والآخر ابن الزوجة ، ففي انعقاد النكاح بهما الوجهان الماضيان .

ومن أصحابنا من منع من انعقاد النكاح بكل حال ، وفرق بينهما وبين العدوين بأن فيهما بغضية لا تزول ، وليست كالعداوة التي قد تزول ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية