الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( واحتج الشافعي ) بابن عباس أنه قال " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " وأن عمر رد نكاحا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال عمر رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . ( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج ، فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين : وليا وشهودا ، وإقرار المنكوحة الثيب ، وصمت البكر " .

قال الماوردي : وهذا كما قال رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده ، فإن كان الولي فاسقا بطل عقده على الظاهر من مذهب الشافعي ، والمشهور من قوله سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب أو ممن لا يجبر كالعصبات .

وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان الولي ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق ، وإن كان ممن لا يجبر كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق : لأنه يكون مأمورا كالوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية