الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان الولي أعمى ، ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان :

أحدهما - وهو قول ابن أبي هريرة - : لا تصح ولايته : لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته .

والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح : لأن شعيبا زوج موسى بابنته ، وكان ضريرا ، ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال : لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان .

فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله .

وإن قيل بالوجه الأول : إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يصح توكيله : لأنه لما لم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه الاستنابة أولى .

والوجه الثاني : يصح منه التوكيل فيه ، وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية