الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن كان الولي عدوا للزوجة ، أو الزوج ، أو لهما ، فهو على ولايته وعقده صحيح ، بخلاف الشهود في أحد الوجهين : لأن المقصود من الولي مباشرة العقد ، ومن الشهود الأداء ، والعداوة تمنع من الأداء ، ولا تمنع من العقد .

[ ص: 64 ] فإن قيل : فإذا كان عدوا لهما وضعها في غير كفء .

قيل : رشده وما يخافه من لحوق العار به يمنع من هذا التوهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية