الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولي مرشد ، وشاهدي عدل ، حكم عليهما بصحة النكاح ، بناء على إقرارهما ، ولم يسأل عن عدالة الشاهدين ورشد الولي . فلو تناكر الزوجان من بعد ، أو ادعى أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين ، ألزمه صحة النكاح بسابق إقراره ، ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره . فلو قال : أنا أقيم البينة بما ادعيت من سفه الولي وفسق الشاهدين ، لم يسمعهما منه : لأن إقراره على نفسه أولى من بينة أكذبها به .

التالي السابق


الخدمات العلمية