الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يصح النكاح بحضور الشاهدين حتى يسمعا لفظ الولي بالبذل ولفظ الزوج بالقبول ، فيصح العقد ، فإن سمعا مع البذل والقبول ذكر الصداق شهدا به وبالعقد ، وإن لم يسمعا ذكر الصداق شهدا بالعقد دون الصداق ، ولا يجوز أن يشهدا بالصداق بظاهر الأخبار في مجلس العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية