فصل : وأما  
زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء  ، فقد ذهب  
أبو علي بن خيران   من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استدلالا بمذهب وحجاج .  
فالمذهب أن  
الشافعي   قال : أصيبت بنكاح أو غيره .  
وأما الحجاج فهو : أن الحكم تابع للاسم ، فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول به حكم البكارة . وهذا خطأ بل مذهب  
الشافعي   وسائر أصحابه أن حكم البكارة جار عليها : لأن صمت البكر إنما كان نطقا لما هي عليه من الحياء وعدم الخبرة بالرجال ، وهذا المعنى موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير وطء ، فلما وجد معنى البكر فيها وجب أن يعلق بها حكم البكر ، أحكام البكر بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماء ، وفيه انفصال ، وما ادعاه من المذهب فقد زال فيه : لأن قول  
الشافعي      : " أصيبت بنكاح أو غيره " يعني أو غير نكاح من شبهة أو زنا ، وقد صرح بذلك في كتاب " الأم " .  
وأما التي زالت عنها عذرتها خلقة ، فلا خلاف أنها في حكم البكر ، وهذا مما يوضح فساد قول  
ابن خيران   ، حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم .   
[ ص: 69 ]