الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل ، وبإذنه جائز ، فللسيد - إذا - إذن لعبده في النكاح حالتان :

إحداهما : أن يعين له على المنكوحة ، فلا يجوز له أن يتجاوزها ، فإن نكح غيرها كان نكاحا بغير إذن .

[ ص: 74 ] والحال الثانية : أن لا يعين له على المنكوحة ، ويكون إذنه مطلقا ، فيجوز بخلاف السفيه الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة .

والفرق بينهما : أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود ، وليس السفيه من أهل الاختيار والتصرف في العقود ، فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر ، فإن كان قدر مهر المثل ، كان في كسبه على ما سنذكره ، وإن كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في كسبه ، ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق ، فيؤدي . وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل بالمعنى الذي قدمناه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية