الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه ، نظر في العبد ، فإن كان غير بالغ لم يجبر السيد على تزويجه : لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى النكاح ، وإن كان بالغا فهل يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه ، زوجه الحاكم أم لا ؟ على قولين :

أحدهما - أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة - : أن السيد يجبر على تزويج العبد لما يدعو إليه : من حاجته وكمال مصلحته وسكون نفسه ، فشابه ما يحتاج إليه من تمام قوته وكمال كسوته .

والقول الثاني - نص عليه في القديم والجديد ، وهو الصحيح - : أن السيد لا يجبر على تزويج عبده : لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات ، ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته ، فعلى تقدير القولين لو كان السيد مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون .

فإن قيل بالقول الأول : أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح ، وإن قيل بالقول الثاني : أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن يزوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية