الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما العبد إذا كان بين شريكين ، وليس له أن يتزوج بإذن أحدهما حتى يأذنا - لهما جميعا - فإن اتفقا على تزويجه فهل لهما إجباره عليه أم لا ؟ على قولين . وإن دعاهما إلى النكاح فهل يجبران على تزويجه أم لا ؟ على قولين . وأما إن كان نصف العبد حرا ونصفه مملوكا ، فليس لسيده أن يجبره على النكاح : لأن فيه حرية لا ولاية عليه فيها ، وإن دعا سيده إلى النكاح ففي إجباره قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية