الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب المهر والنفقة في كسبه ، فالمهر يستحق في كسبه بعد عتقه ، والنفقة تستحق من كسبه بعد تمكنه من الاستمتاع : لأنهما يستحقان في الكسب الحادث بعد [ ص: 76 ] وجوبهما ، ولا يستحقان في كسب تقدمهما : لأن الكسب لم يتعلق به إذن ، فصار خالصا لسببه ، فلو كان العقد بمهر مؤجل استحق ذلك في الكسب الحادث بعد حلول الأجل ، وإذا كان كذلك قيل للسيد : عليك أن تخلي سبيل عبدك وترفع عنه يدك ليلا ونهارا ، أما النهار فلاكتساب الكسب والنفقة ، وأما الليل فللاستمتاع بالزوجة ، ثم لا سبيل لك إلى إبطال حقه من تمكينه ليلا من نفسه ، ولك السبيل إلى منعه نهارا من نفسه بالتزام المهر والنفقة : لأن حقه في استمتاعه ليلا لا بدل له فلم يسقط ولحقه من اكتساب النهار بدل يلتزمه السيد فقط ثم لا يخلو حال كسبه إذا مكن منه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بقدر المهر والنفقة من غير زيادة ولا نقصان ، فلا حق فيه للسيد ولا عليه ، وقد خلص جميع كسبه له في نفقته ونفقة زوجته وكسوتها ومهرها .

والقسم الثاني : أن يكون كسبه أكثر من المهر والنفقة ، فللسيد الفاضل منهما .

والقسم الثالث : أن يكون المهر والنفقة أكثر من كسبه ، فعليه أن يخلي عليه جميع كسبه : ليصرفه في المهر والنفقة ، ويكون حاله في الباقي عليه من المهر والنفقة كحال من لا كسب له ، ولا هو مأذون له في التجارة على ما سنذكره بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية