الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أن سيد هذا العبد المكتسب إذا استخدمه نهارا لزمه جميع المهر والنفقة له ولزوجته سواء كان كسبه مساويا لهما أو مقصورا عنهما : لأنه بالاستخدام كالضامن لهما ، ولو أن سيده لم يستخدمه ولكن حبسه في زمان كسبه ، لزمه غرم المهر والنفقة ، ولو حبسه غير سيده لزمه أجرة مثله .

والفرق بينهما أن السيد يلتزم ذلك في حق عبده ، فلزمه ما يستحقه العبد من مهر زوجته ونفقتها ، والأجنبي يضمن ذلك في حق السيد فلزمه قيمة ما استهلكه من منافعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية