الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أذن السيد لعبده في نكاح ، فنكح نكاحا فاسدا ، ففي دخوله في إذن السيد قولان :

أحدهما : أن يكون داخلا في حكم إذنه لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه على صحيحه ، ولوجوب المهر في فاسده كوجوبه في صحيحه ، فعلى هذا يكون محل المهر كمحله في النكاح الصحيح إن كان مكتسبا ففي كسبه ، وإن كان مأذونا له في التجارة كان فيها بيده ، وإن كان غير مكتسب ولا مأذونا له في التجارة ، كان على ما مضى من القولين :

أحدهما : في ذمة العبد .

والثاني : في ذمة سيده .

والقول الثاني - وهو الأصح - : أن النكاح الفاسد لا يكون داخلا في جملة إذنه : لأن

[ ص: 78 ] إطلاق الأمر يقتضي حمله على ما ورد به الشرع ، ولأن هذا المهر ما وجب بالعقد : وإنما وجب بالوطء الذي لم يكن فيه إذن ، فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان :

أحدهما : في ذمة العبد .

والثاني : في رقبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية