الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زوج الرجل عبده بأمة غيره ، ثم اشتراها السيد كان النكاح بحاله ومهرها [ ص: 79 ] مستحق لبائعها : لوجوبه في ملكه ، ولو كان السيد قد أمر عبده بشراء زوجته ، فإن أمره أن يشتريها لسيده ، فالنكاح بحاله ، وإن أمره أن يشتريها لنفسه : لتكون أمة لعبد لا للسيد ، ففيه قولان :

أحدهما : بناء على اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا ؟ فعلى قوله في القديم : أنه يملك إذا ملك ، فالشراء للعبد ، وقد بطل النكاح : لأن من ملك زوجته بطل نكاحها ، وعلى القول الجديد : أن العبد لا يملك إذا ملك ، فيكون الشراء للسيد ، والنكاح بحاله ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية