الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقررت هاتان المقدمتان وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنه السيد من صداقها ، لم يخل من أن يكون الزوج قد دخل بها قبل الابتياع أو لم يدخل .

فإن ابتاعته بعد دخوله بها كان البيع جائزا : لابتياعها إياه من مالكه بثمن قد استحقته ذمته لاستكمالها للصداق بالدخول ، فصار كابتياعها إياه بدين على سيده ، وإذا صح البيع بطل النكاح ، لما ذكرنا من أن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل نكاحها ، وبرئت الزوجة من الثمن لكونه صداقا ، وبرئ السيد من ضمان الصداق لكونه ثمنا ، ولم يبق لها على زوجها صداق : لأنها قد استوفته من ضامنه ، ولم يكن للسيد أن يرجع على عبده بما غرمه عنه من ضمانه : لأنه ضمنه عنه في حال ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية