الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن اتفقا على أن نكحها فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن ينكحها على صداق معلوم معين أو في الذمة ، فالنكاح بلا صداق جائز وله عليها قيمتها ، ولها عليه صداقها ، فإن كان الصداق معينا لم يجز أن يكون قصاصا ، وكذلك لو كان في الذمة من غير جنس القيمة لم يكن قصاصا أيضا ، وإن كان في الذمة من جنس القيمة فهل يكون قصاصا أم لا ؟ على ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة .

والقسم الثاني : أن ينكحها على أن يكون عتقها صداقها ، والنكاح جائز ، والصداق باطل .

وقال أبو حنيفة : الصداق جائز . وهذا خطأ : لأن العتق ليس بمال ولا عمل يعتاض عليه بمال [ ص: 87 ] فلم يجز أن يكون صداقا ، وصح النكاح : لأن بطلان الصداق لا يوجب فساد النكاح ، فتكون لها عليه مهر مثلها ، كما لو تزوجها على صداق فاسد من حرام أو مجهول ، ويكون له عليها قيمتها ، فإن كانت القيمة مهر المثل من جنسين مختلفين لم يكونا قصاصا ، وإن كانا من جنس واحد فهل يكونا قصاصا أم لا ؟ على ما ذكرنا من الأقاويل .

والقسم الثالث : أن ينكحها على أن تكون قيمتها صداقا ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكونا عالمين بقدر القيمة فيكون النكاح والصداق جائزين : لأنه تزوجها على معلوم في ذمتها ، فعاد كما لو تزوجها على دين في ذمتها من ثمن أو قرض ، وتبرأ من قيمتها بالصداق ، ويبرأ من صداقها بالقيمة .

والضرب الثاني : أن يكونا جاهلين بقدر القيمة أو أحدها ، فالنكاح جائز ، وفي بطلان الصداق قولان :

أحدهما - وهو قوله في الجديد ، واختاره المزني ، وأبو إسحاق المروزي - : أن الصداق باطل : لأن الجهالة تمنع من صحته ، كما لو تزوجها على عقد غير موصوف ولا معين .

والقول الثاني - قاله في القديم ، واختاره أبو علي بن خيران ، وأبو علي بن أبي هريرة - : أن الصداق جائز : بناء على قوله في القديم : أن الصداق المعين إذا بطل وجب الرجوع بقيمته لا بمهر المثل ، فتصح هاهنا : لأن قيمة الصداق هي القيمة المستحقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية