الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قالت المرأة لعبدها : قد أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو ابتدأها العبد فقال : اعتقيني على أن أتزوج بك ، فأعتقته ، عتق في الحالين ، ولم يلزمه أن يتزوج بها ، ولا يلزمها إن رضي أن تتزوج به : لما قدمناه ، ولا قيمة لها على عبدها بخلاف عتق السيد لأمته على هذا الشرط . والفرق بينهما : أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجة ، فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطا له ، فإذا فاته رجع ببذل ، كما لو أعتقها على مال يأخذه استحقه عليها ، وإذا شرطت المرأة على عبدها ، كان شرطا عليها ، فلم يكن سقوطه عنها موجبا [ ص: 88 ] لرجوعها ببدله ، وصار كما لو أعتقته على مال يدفعه إليها ، لم يلزمها دفع المال إليه ، ولم يكن لها عليه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية