الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن مات الأب أو بطلت ولايته بكفر ، أو رق ، أو جنون ، أو فسق ، فالجد أبو الأب أحق العصبات بالولاية بعد الأب .

وقال مالك : الأخ بعد الأب أحق بالولاية من الجد : لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبو أبي الأب ، والابن أقوى تعصيبا من الأب .

وهذا خطأ : لأن في الجد بعضية ليست في الأخ ، فصار بها متشابها للأب ، ولأن للجد ولاية على المال والنكاح ، فكان أولى من الأخ الذي تختص ولايته بالنكاح ، ولأن الجد كانت له ولاية على الأب ، فكان بعده أولى من الأخ الذي قد كان تحت ولاية الأب .

فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ، ففاسد من وجهين بابن المرأة وأبيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية