الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يقرأ مرتلا بأم القرآن "

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها

وقال الحسن بن صالح بن حي ، والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار ، ولما روي أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له : نسيت القراءة قال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس إذا ، وهذا خطأ خالف به الإجماع : لرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن

ولو بفاتحة الكتاب ، فما زاد


وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أتقرأ في الصلاة ؟ فقال : أو تكون صلاة بلا قراءة ولعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال ، فأما حديث عمر ، رضي الله عنه ، فيجوز أن يكون تركها ناسيا ، أو أسرها

التالي السابق


الخدمات العلمية