الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان للمعتقة ابن ومولى استويا في ولاية نكاحها فأيهما زوجها جاز ، ولو كان لها موليان معتقان ولم يجز أن ينفرد أحدهما بنكاحها حتى يجتمعا عليه أو يأذن أحدهما لصاحبه ، فإن تفرد أحدهما بنكاحها من غير إذن الآخر كان النكاح باطلا .

وقال أبو حنيفة : أيهما انفرد بنكاحها من غير إذن صح وأجراهما مجرى أخوي الحرة [ ص: 98 ] وابني مولى المعتقة .

وهذا الجمع خطأ : لظهور الفرق بينهما ، وهو أن كلا من الأخوين وابني المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال حق الميت منهما إلى الباقي ولي كل واحد من المعتقين ممن يستحق كل الولاية والولاء : لأن من مات منهما انتقل حقه إلى الباقي فمنع هذا الفرق من صحة الجميع .

فلو مات أحد المعتقين وترك اثنين فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت جاز ، ولو زوجها ابنا الميت دون المعتق الباقي لم يجز لما بينا من التعليل ، ولو أعتق رجلان عبدا أو أعتق العبد أمة ومات العبد لم يكن لأحد معتقيه تزويج الأمة حتى يجتمعا على نكاحها : لأن الذي يملكه كل واحد منهما نصف الولاء ، فإن تفرد أحدهما بنكاحها بطل ، وإن عضل أحد المعتقين الأمة ، أو غاب ، أو مات ولم يترك عصبة ، زوجها الحاكم والمعتق الباقي لينوب الحاكم عمن مات ، أو عضل ، فإن تفرد الحاكم بتزويجها دون المعتق أو تفرد به المعتق دون الحاكم ، كان باطلا : لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية