الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان الأقرب من أوليائها واحدا فرضى ورضيت بغير كفء فزوجها به وأنكره باقي الأولياء ، فلا اعتراض لهم والنكاح ماض : لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية ، فلم يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية ، ولو كان الأقرب هو الممتنع والأباعد الراضون ، فمنع الأقرب أولى من رضا الأباعد وإن كثروا : لأن حجبهم عن الولاية لا يعتبر فيهم منعا ولا رضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية