[ ص: 113 ] مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : "  
ووكيل الولي يقوم مقامه ، فإن زوجها غير كفء لم يجز     " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال :  
الوكالة في التزويج  جائزة .  
وقال  
أبو ثور      : لا يجوز استدلالا بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن له أن يوكل فيها : ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن يوكل غيره ، وهذا خطأ لقوله له :  
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  وإذن الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل  
عمرو بن أمية الضمري   في تزويج  
 nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان  بأرض  
الحبشة   فأصدقها  
النجاشي   عنه أربعمائة دينار : فجعل  
عبد الملك بن مروان   ذلك حد الصداق للشريفات من قومه ، ووكل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أبا رافع   في تزويج  
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث الهلالية  بمكة   سنة سبع ، فردت أمرها إلى  
العباس بن عبد المطلب   فزوجها به ، وكان  
العباس   زوج أختها  
أم الفضل  ، فإن قيل : فهذا يدل على أن  
للمرأة أن تعقد على نفسها     : لأنها ردت أمرها إلى  
العباس   ولم يكن وليا لها ، فعن هذا أربعة أجوبة :  
أحدها : أن هذا كان قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي .  
والثاني : يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيرا في العقد ومشيرا .  
والثالث : أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها .  
والرابع - قاله بعض أصحابنا - : أن  
النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص أن ينكح بغير ولي     .  
ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يقصد فيه المعاوضة ، فصحت فيه الوكالة كالبيوع ، فأما الوصية به فإنها لم تصح لانقطاع ولايته بموته ، فصار موجبا في حق غيره ، وهو في الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته ، وإن لم تصح وصيته ، وأما الوكيل فلم يجز أن يوكل : لأنه مستناب بعقد ، والولي يجوز أن يوكل : لأنه مالك بالشرع فافترقا .