الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا فللمرأة المخطوبة حالتان :

أحدهما : أن تأذن لأحدهم بعينه في العقد عليها .

والثاني : أن لا تعين ، فإن عينت ، فقالت : قد أذنت لفلان من إخوتي أو من أعمامي أن يزوجني لفلان أو بمن يختاره لي من الأكفاء فيكون المأذون له منهم أحق بعقد نكاحها من جماعتهم ، فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلا سواء كانت قد عينت على الزوج أو لم تعين : لأنها لم تأذن له فصار عاقدا بغير إذن فبطل عقده .

التالي السابق


الخدمات العلمية