الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب ، وكانت هي من ذوات هذه العيوب ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوما وهي برصاء ، أو مجنونا وهي رتقاء ، فلم يجز .

والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين ، أو أبرصين ، فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما .

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز : لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ، ولا يؤمن على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية