فصل : فإن  
كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج أمتها  ، وفي جوازه للأب والجد وجهان :  
أحدهما - وهو قول  
أبي إسحاق المروزي   ،  
وأبي سعيد الإصطخري      - : يجوز لهما تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة .  
والوجه الثاني : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن : لأن تزويج الأمة مفض إلى نقصان ثمنها ، وربما أدى الحبل إلى تلفها ، وذلك ضرر يمنع منه .  
وهل للأب إذا كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها أم لا ؟ على هذين الوجهين اعتبارا بما ذكرنا من تعليلهما .