الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كان لهما عبد فأذنت له في التزويج ، فإن كان العبد صغيرا لم يجز : لأن الصغير يمنع من مباشرة العقد ، وفي المتولي لتزويجه وجهان :

[ ص: 139 ] أحدهما : وليها في النكاح كالأمة .

والوجه الثاني : من تأذن له من الناس : لأن ولي النكاح يراعى في الزوجة دون الزوج .

وإن كان العبد بالغا ، فالصحيح : أن له أن يتزوج بإذنها وحدها ، كالسيد ، وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا : أنه لا يجوز أن يتزوج حتى يأذن له وليها ، فيجوز له باجتماع الإذنين أن يتزوج : لأن إذن المرأة في النكاح لا يتم إلا بولي ، وهذا خطأ : لأن العبد ممنوع من النكاح بحق الملك ، فاستوى إذن المالك والمالكة كسائر الأموال .

التالي السابق


الخدمات العلمية