الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في غرور الزوج بالنسب ]

وأما القسم الثاني : وهو غرور الزوج بالنسب فهو أن يتزوجها على أنها هاشمية فتكون عربية ، أو على أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

فإذا قيل ببطلان النكاح إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه ولا يكون للعقد تأثير ، وإن كان قد دخل بها فعليه لها مهر المثل دون المسمى .

وهل يرجع به على من غره أم لا ؟ على قولين .

أحدهما : يرجع به : لأنه في مقابلة استمتاعه .

والقول الثاني : يرجع به على من غره وهو أحد ثلاثة : إما الولي ، أو وكيله ، أو الزوجة ، فإن كان الولي أو وكيله هو الغار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر ، وإن كانت الزوجة هي الغارة ، ففيه وجهان :

أحدهما : يرجع عليهما بجميعه أيضا كما يرجع على الولي والوكيل .

والوجه الثاني : أنه يترك عليها منه يسيرا ، وأقله أقل ما يجوز أن يكون مهرا ، ويرجع عليها بباقيه : لئلا يصير مستبيحا لبضعها بغير بذل .

وإذا كان كذلك فإن كان قد رجع المهر إليهما ، رجع عليها بجميعه على الوجه الأول ، وترك عليهما منه قدر أقل المهور على الوجه الثاني ، وإن كان ما دفع المهر إليها فلا معنى لأن يدفع المهر إليها ثم يسترجعه ، فلا يدفع إليها على الوجه الأول شيئا ، ويدفع إليها على الوجه الثاني قدر أقل المهور ، و سواء في إصابة هذه الغارة أن يكون قد أحبلها أو لم يحبلها في أن ولدها إذا ألحق به لم يلزمه غرم : لأنه لم يجر عليه رق .

التالي السابق


الخدمات العلمية