الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن قيل : إن النكاح صحيح نظر في نسب الزوج ، فإن كان مثل نسبها الذي ظهر لها ، فلا خيار له في الفسخ : لأنه لا عار عليه ولا معرة تلحقه ، وإن كان كالنسب الذي شرطه وأعلى من النسب الذي ظهر لها ، فخياره في فسخه معتبر بخياره في غروره بالرق به وبالحرية وتعليل استحقاقه .

فإن قيل : لا خيار له إذا كان مغرورا بالحرية ، فأولى أن لا يكون له الخيار إذا كان مغرورا بالنسب ، وإن قيل : له الخيار إذا كان مغرورا بالحرية ، فهل له الخيار إذا كان مغرورا بالنسب ؟ معتبر باختلاف العلة إذا كان مغرورا بالحرية ، فإن قيل : إن العلة في خياره إذا غر بالحرية أن [ ص: 147 ] يثبت له خيار الفسخ مثل ما ثبت للزوجة ، فله في غرور النسب خيار الفسخ ، كما كان للزوجة وإن قيل : إن العلة في الغرور بالحرية دخول النقص عليه في استرقاق ولده ونقصان استمتاعه ، فلا خيار له في الغرور بالنسب : لأنه لا يدخل عليه نقص في الاستمتاع ولا في الولد : لأن ولده يرجع إليه في نسبه لا إليهما : لأن ولد العربي من العجمية عربي ، وولد العجمي من العربية عجمي ، وفي كشف هذا التعليل وحمل الجواب عليه في استحقاق الخيار مقنع لما أورده المزني ، فأما إذا غرته بنسب ، فوجده أعلى منه ، نظر : فإن شرطت أنها عربية فكانت هاشمية ، فالنكاح جائز ، ولا خيار : لأن الهاشمية عربية وإن ازدادت شرفا فلم تكن الصفة المشروطة مخالفة ، وإن شرطت أنها نبطية أو عجمية فكانت هاشمية أو عربية فالصفة مخالفة للشرط ، فيكون النكاح على قولين :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز ، فلا خيار له .

التالي السابق


الخدمات العلمية