الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما عقده بلفظ الأمر ، فمثاله : إن بدأ الولي أن يقول للزوج : تزوج بنتي ، فيقول الزوج : قد تزوجتها ، فلا يصح العقد حتى يعود الولي فيقول قد زوجتكها ، ولو بدأ الزوج فقال للولي : زوجني بنتك ، فقال : قد زوجتكها ، صح العقد ولم يحتج الزوج أن يعيده فيه قبولا .

والفرق بين ما ابتدأ به الولي من لفظ الأمر أنه لا يصح به العقد ، وبين ما ابتدأ به الزوج من لفظ الأمر أنه يصح به العقد ، أن المراعى من جهة الولي البذل إن ابتدأ ، والإيجاب إن أجاب ، وليس في أمره بذل ولا إيجاب فلم يصح به العقد ، والمراعى من جهة الزوج الطلب إن ابتدأ ، والقبول إن أجاب ، وأمره تضمن الطلب وإن لم يتضمن القبول ، فصح به العقد وتم بالطلب والإيجاب .

[ ص: 163 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية