الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعا إلى حيث يقبض براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . قال الراوي : حتى لو صب على ظهره ماء لركد ، يعني : لاستواء ظهره في الركوع

[ ص: 119 ] وروى أبو معمر عن ابن مسعود البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود

قال الشافعي : " ولا يخفض عنقه فيتنازع ، ولا يرفعه فيحدودب ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لرواية عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه

فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعا إلى حيث يمكنه القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان

التالي السابق


الخدمات العلمية