الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أكل ما يتأذى بريحه من الثوم والبصل ، وما أنتن من البقول والمأكل ، فالمسلمة والذمية فيه سواء ، وينظر : فإن كانت لدواء اضطرت إليه لم يمنعها منه ، وإن كان لشهوة وغذاء ، فهذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه ، فهل يمنعها منه أم لا ؟ على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية